مادةmadda
FR
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 7

من قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي

يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه. وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقهـا.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 06.00 — madda.ma

الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي

المادة 4 – المادة 11
  1. المادة 4تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي.
  2. المادة 5تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
  3. المادة 6يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقى بها مع إضافة عبارة "الخصوصي".
  4. المادة 7يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه. وينص في
  5. المادة 8يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس
  6. المادة 9يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاق
  7. المادة 10يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت
  8. المادة 11لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونو
فهرس النص كاملا · 36 مادة