ج.ر 7010 · ص 5887
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة أحكام المادة 8 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىيـحـدد هـذا الـقـانـون كـيـفـيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والج
- المادة 2يراد بالعمل التطوعي التعاقـدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المن
- المادة 3يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على:
- المادة 4لا يجوز تنظيم العمل التطوعي التعاقدي سواء داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، إلا من قبل كل شخص اعتباري خاص لا يستهدف تحقيق الربح أو كل شخص اعتباري عام مع مراعاة
- المادة 5لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف، أو عقد شغل، أو عقد تقديم خدمة.
- المادة 6تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- المادة 7لا تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: