قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.21.85 صـادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 47 مادة
المادة الأولى
يـحـدد هـذا الـقـانـون كـيـفـيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.
المادة 2
يراد بالعمل التطوعي التعاقـدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة.
المادة 3
يرتكز العمل التطوعي التعاقدي على:
- –الحرية في التطوع والاستقلالية في التنظيم، والتجرد والحياد والجودة في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
- –التضامن والإرادة في المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية؛
- –المساواة في الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي وعدم التمييز بين المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين؛
- –صيانة كرامة المتطوعين المتعاقدين والمستفيدين واحترام سلامتهم الجسدية والنفسية.