مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5887
الباب السابع: مراقبة العمل التطوعي التعاقدي

المادة 38

من قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية:

  1. –عدم احترام شروط الاعتماد؛
  2. –الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –عندما يشكل تنفيذ النشاط المنظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي خطرا حالا على صحة أو سلامة المتطوعين المتعاقدين أو المستفيدين؛
  4. –صدور مقرر قضائي في حق أحد أعضاء جهاز إدارة أو تسيير الشخص الاعتباري مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في المادة 20 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدوره؛
  5. –حل الشخص الاعتباري.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 06.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: مراقبة العمل التطوعي التعاقدي

المادة 35 – المادة 38
  1. المادة 35يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي موافاة الإدارة بتقرير سنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظمها، وذلك داخل أجل ستين (60) يوما من نهاية السنة. يرفق
  2. المادة 36يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغييرات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوع
  3. المادة 37تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي الـمنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان
  4. المادة 38تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 47 مادة