مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5887
الباب السابع: مراقبة العمل التطوعي التعاقدي

المادة 37

من قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

ف 1تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي الـمنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان أو الأمكنة المخصصة لتنفيذه، وكذا الحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة أيا كانت الجهة التي توجد بحوزتها هذه المعلومات والوثائق.

ف 2يقوم بأعمال المراقبة المذكورة أعوان مؤهلون لذلك من لدن الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 06.18 — madda.ma

الباب السابع: مراقبة العمل التطوعي التعاقدي

المادة 35 – المادة 38
  1. المادة 35يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي موافاة الإدارة بتقرير سنوي حول أنشطة التطوع التعاقدي التي تنظمها، وذلك داخل أجل ستين (60) يوما من نهاية السنة. يرفق
  2. المادة 36يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي إخبار الإدارة بجميع التغييرات التي تطرأ على الشروط التي تم بناء عليها الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوع
  3. المادة 37تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة أنشطة العمل التطوعي التعاقدي الـمنظمة داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، ولا سيما من خلال زيارة ومعاينة المكان
  4. المادة 38تسحب الإدارة الاعتماد بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 47 مادة