ج.ر 7010 · ص 5887
الباب الثاني: شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 9
يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:
- –أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –أن يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن أهداف الشخص الاعتباري؛
- –أن يكون للشخص الاعتباري برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
الباب الثاني: شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 8 – المادة 19- المادة 8يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة.
- المادة 9يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:
- المادة 10يجب على الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة خمسة عشر (15) يوما على ال
- المادة 11يجب أن يحدد طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:
- المادة 12يرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوثائق التالية:
- المادة 13عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي خارج المغرب وانطلاقا منه، يجب أن يرفق طلب الحصول على الاعتماد، إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 12 أعلاه
- المادة 14تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
- المادة 15يمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لمدة أدناها ثلاثة (3) أشهر وأقصاها أربع (4) سنوات.
- المادة 16تحدث لجنة، يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، وعند الاقتضاء طلبات تمديد مدته، وبإبداء رأي استشاري بشأنها لرئيس الإدارة، تتألف من ممثلي القطاعات
- المادة 17لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تنظيم العمل الت
- المادة 18يتعين على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، التقيد في مختلف مراحل تنفيذه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذ
- المادة 19تؤهل الإدارة، عند الاقتضاء، للمبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وكذا التنسيق بين الجهات المنظمة لهذا العمل التطوعي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة ل