المادة 10
ف 1يجب على الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل مباشرة أي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي المراد تنظيمه. ويتعين على الإدارة معالجة الطلب داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل به.
ف 2استثناء من الأجلين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين على الإدارة، في حالة الاستعجال، البت في طلب الحصول على الاعتماد المذكور داخل أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة من تاريخ التوصل به، عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.
ف 3يعتبر عدم جواب الإدارة بعد انصرام الأجل بمثابة قبول طلب الاعتماد.
ف 4كل رفض لطلب الحصول على الاعتماد يكون بقرار معلل.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
الباب الثاني: شروط تنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 8 – المادة 19- المادة 8يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة.
- المادة 9يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:
- المادة 10يجب على الشخص الاعتباري الذي يرغب في الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة خمسة عشر (15) يوما على ال
- المادة 11يجب أن يحدد طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي:
- المادة 12يرفق طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي بالوثائق التالية:
- المادة 13عندما يتعلق الأمر بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي خارج المغرب وانطلاقا منه، يجب أن يرفق طلب الحصول على الاعتماد، إضافة إلى الوثائق المشار إليها في المادة 12 أعلاه
- المادة 14تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
- المادة 15يمنح الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي لمدة أدناها ثلاثة (3) أشهر وأقصاها أربع (4) سنوات.
- المادة 16تحدث لجنة، يعهد إليها بدراسة ملفات طلبات الحصول على الاعتماد، وعند الاقتضاء طلبات تمديد مدته، وبإبداء رأي استشاري بشأنها لرئيس الإدارة، تتألف من ممثلي القطاعات
- المادة 17لا يعفي الاعتماد المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل من أجل تنظيم العمل الت
- المادة 18يتعين على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، التقيد في مختلف مراحل تنفيذه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذ
- المادة 19تؤهل الإدارة، عند الاقتضاء، للمبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، وكذا التنسيق بين الجهات المنظمة لهذا العمل التطوعي طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة ل