المادة 32
ف 1اسـتـثـنـاء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية3، يمكن للموظف، خارج أوقات مزاولة مهامه الإدارية أو خلال فترة رخصته الإدارية السنوية، أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي شريطة تقديمه لتصريح بذلك لرئيس الإدارة التابع لها.
ف 2كما يمكن له، في فترة إحالته على الاستيداع لدواع شخصية، أن يشارك في العمل التطوعي التعاقدي شريطة الإدلاء، مسبقا لرئيس الإدارة التابع لها، بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي الذي يعتزم القيام به.
ف 3ويمكن في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لرئيس الإدارة التابع لها أن يعترض على ذلك متى تبين له أن أنشطة العمل التطوعي التعاقدي التي يعتزم الموظف القيام بها تجعله في وضعية متنافية مع وظيفته.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 06.18 — madda.ma
الباب السادس: قواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي
المادة 28 – المادة 34- المادة 28مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا التشريع الجاري به العمل، يجب أن تتوفر الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي على:
- المادة 29يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، موافاة الإدارة بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم طب
- المادة 30يمكن توزيع مدة عقد التطوع على المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، شريطة ألا تتعدى مدة التنفيذ 48 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للأط
- المادة 31تمدد مدة عقد التطوع حسب المدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق مقتضيات المادة 23 أعلاه.
- المادة 32اسـتـثـنـاء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للموظف، خارج أوقا
- المادة 33يـمـكـن لـلأجـيـر أن يـشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو خلال فترة عطلته، شريطة تقديمه لتصريح مسبق لمشغله، والإدلاء لديه بالوثائق والمعلو
- المادة 34تخضع الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتباريين من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، للإعفاء من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.