مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5887
الباب السادس: قواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 30

من قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

يمكن توزيع مدة عقد التطوع على المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، شريطة ألا تتعدى مدة التنفيذ 48 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للأطفال البالغين من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة، 30 ساعة في الأسبوع، لمدة 5 أيام على الأكثر.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 06.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: قواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي

المادة 28 – المادة 34
  1. المادة 28مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا التشريع الجاري به العمل، يجب أن تتوفر الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي على:
  2. المادة 29يجب على الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، قبل القيام بأي نشاط من أنشطة العمل التطوعي التعاقدي، موافاة الإدارة بلائحة المتطوعين المتعاقدين الذين ستستقبلهم طب
  3. المادة 30يمكن توزيع مدة عقد التطوع على المدة اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، شريطة ألا تتعدى مدة التنفيذ 48 ساعة في الأسبوع، لمدة 6 أيام على الأكثر، وبالنسبة للأط
  4. المادة 31تمدد مدة عقد التطوع حسب المدة التي تم فيها إيقاف تنفيذه وفق مقتضيات المادة 23 أعلاه.
  5. المادة 32اسـتـثـنـاء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكن للموظف، خارج أوقا
  6. المادة 33يـمـكـن لـلأجـيـر أن يـشارك في العمل التطوعي التعاقدي خارج أوقات مزاولة شغله أو خلال فترة عطلته، شريطة تقديمه لتصريح مسبق لمشغله، والإدلاء لديه بالوثائق والمعلو
  7. المادة 34تخضع الهبات النقدية والعينية التي يمنحها الخواص للأشخاص الاعتباريين من أجل تمويل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، للإعفاء من الضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
فهرس النص كاملا · 47 مادة