مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5887
الباب الثالث: شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي

المادة 21

من قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

ف 1يجب أن يتضمن عقد التطوع، على الخصوص، البيانات التالية:

  1. –هوية طرفي العقد؛
  2. –مدة العقد وشروط تجديده، دون أن تتعدى المدة الفعلية اللازمة لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛
  3. –توصيف العمل التطوعي التعاقدي وتحديد مكان وطريقة تنفيذه؛
  4. –الأعمال المطلوب تنفيذها من قبل المتطوع المتعاقد وعدد الساعات والأيام المخصصة لذلك؛
  5. –تحديد الراحة الأسبوعية والعطل، وعند الاقتضاء، الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها المتطوع المتعاقد؛
  6. –تحديد وسيلة التبليغ المعتمدة للتواصل بين المتطوع المتعاقد والجهة المنظمة؛
  7. –عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي من أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات؛
  8. –حالات وكيفيات فسخ العقد دون أن يترتب على ذلك أي تعويض.

ف 2كما يمكن لعقد التطوع أن يتضمن بنودا أخرى، تبين حقوق والتزامات طرفيه، لا تتعارض مع أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا مع التشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 06.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20يجب أن تتوفر في المتطوع المتعاقد الشروط التالية:
  2. المادة 21يجب أن يتضمن عقد التطوع، على الخصوص، البيانات التالية:
  3. المادة 22لا يجوز أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال أو القيام بأنشطة تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد أو لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة ك
  4. المادة 23ينتهي عقد التطوع في إحدى الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 47 مادة