مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5887
الباب الثامن: السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي

المادة 41

من قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، بقائمة المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل التطوعي المنظم من قبلها.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 06.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي

المادة 39 – المادة 41
  1. المادة 39يحدث سجل يسمى «السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي».
  2. المادة 40تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 41يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تم
فهرس النص كاملا · 47 مادة