مادةmadda
FR
ج.ر 7010 · ص 5887
الباب الثامن: السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي

المادة 40

من قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي

تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:

  1. –جمع المعلومات المتعلقة بالعمل التطوعي التعاقدي وتحليلها، وإعداد تقرير سنوي حول العمل التطوعي التعاقدي ونشره؛
  2. –دراسة الإكراهات التي تعترض تنظيم العمل التطوعي التعاقدي، واقتراح حلول لها؛
  3. –إبداء الرأي بشأن العمل التطوعي الذي يطلبه رئيس الحكومة أو السلطات الحكومية أو باقي الإدارات العمومية؛
  4. –تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي من أجل المساهمة في التنمية.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 06.18 — madda.ma

الباب الثامن: السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي

المادة 39 – المادة 41
  1. المادة 39يحدث سجل يسمى «السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي».
  2. المادة 40تتولى الإدارة التي تمسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
  3. المادة 41يتعين على الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، موافاة الإدارة التي تم
فهرس النص كاملا · 47 مادة