ج.ر 7151 · ص 7895
الباب العاشر: هيئات التدبير والحكامة
المادة 32
ف 1تعمل الدولة على إحداث:
ف 2− هيئة عليا للصحة تتولى، على وجه الخصوص، التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة؛
ف 3− مجموعات صحية ترابية في شكل مؤسسات عمومية تتولى، على الصعيد الجهوي، تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة.
ف 4وتضم كل مجموعة جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام المتواجدة داخل دائرة نفوذها الترابي؛
ف 5− مؤسستين عموميتين، تكلف إحداهما بالأدوية والمنتجات الصحية والأخرى بالدم ومشتقاته.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 06.22 — madda.ma