مادةmadda
FR
الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها

المادة 6

من قانون - إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية

ف 1تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:

ف 2− إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها؛

ف 3− حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة والمتوفرة؛

ف 4− ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص؛

ف 5− احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه، وبكيفية التكفل به؛

ف 6− مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 06.22 — madda.ma

الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
  2. المادة 7تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضم
  3. المادة 8تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
  4. المادة 9يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار.
فهرس النص كاملا · 34 مادة