ج.ر 7151 · ص 7895
الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها
المادة 6
ف 1تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
ف 2− إعلام الساكنة بالمخاطر الصحية وبالسلوكات والتدابير الاحتياطية التي يتعين اتباعها للوقاية منها؛
ف 3− حماية الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة والمتوفرة؛
ف 4− ضمان حماية السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص؛
ف 5− احترام حق المريض في الحصول على المعلومة المتعلقة بمرضه، وبكيفية التكفل به؛
ف 6− مكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم التي يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية، وذلك بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في المجال الصحي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 06.22 — madda.ma
الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
- المادة 7تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضم
- المادة 8تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
- المادة 9يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار.