مادةmadda
FR
الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها

المادة 9

من قانون - إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية

ف 1يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار.

ف 2يجب على المصالح الصحية العمومية، في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا على الجماعة، إخضاعه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة. يمكن أن يتخذ، عند الاقتضاء، نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 06.22 — madda.ma

الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
  2. المادة 7تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضم
  3. المادة 8تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
  4. المادة 9يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار.
فهرس النص كاملا · 34 مادة