مادةmadda
FR
الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها

المادة 7

من قانون - إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية

ف 1تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.

ف 2من أجل ذلك، تعمل الدولة، على الخصوص، على:

ف 3− تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة؛

ف 4− تحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها؛

ف 5− تحديد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية؛

ف 6− تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية.

ف 7كما تعمل الدولة على توفير الدم ومشتقاته، بكل الوسائل المتاحة، مع الحرص على ضمان سلامة هذه المواد وجودتها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 06.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
  2. المادة 7تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضم
  3. المادة 8تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
  4. المادة 9يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار.
فهرس النص كاملا · 34 مادة