ج.ر 7151 · ص 7895
الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها
المادة 7
ف 1تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضمان سلامتهم.
ف 2من أجل ذلك، تعمل الدولة، على الخصوص، على:
ف 3− تعزيز تنمية صناعة دوائية محلية وتشجيع تطوير الأدوية الجنيسة؛
ف 4− تحديد قواعد السلامة والجودة في مجال صنع الأدوية واستيرادها وتصديرها وتوزيعها وصرفها؛
ف 5− تحديد شروط سلامة المنتجات الصيدلية غير الدوائية والمستلزمات الطبية؛
ف 6− تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال الدواء والعلوم الطبية والصحية.
ف 7كما تعمل الدولة على توفير الدم ومشتقاته، بكل الوسائل المتاحة، مع الحرص على ضمان سلامة هذه المواد وجودتها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 06.22 — madda.ma
الباب الثاني: حقوق الساكنة وواجباتها
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تتخذ الدولة التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي:
- المادة 7تسهر الدولة على وضع سياسة دوائية تهدف إلى ضمان وفرة الدواء، وتحسين جودته، وتخفيض ثمنه، كما تسهر على توفير المواد والمستلزمات الطبية اللازمة لحفظ صحة الأشخاص وضم
- المادة 8تعمل الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأخطار المهددة للصحة في إطار سياسة مشتركة متكاملة ومندمجة بين القطاعات وبتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين.
- المادة 9يتعين على كل شخص مراعاة قواعد وتدابير الحماية العامة للصحة التي تقررها المصالح الصحية العمومية طبقا الأحكام هذا القانون - الإطار.