ج.ر 7151 · ص 7895
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 5
ف 1يعتبر تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أولوية وطنية من مسؤولية الدولة والجماعات الترابية أولا، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وبإسهام من المجتمع المدني ومختلف المنظمات المهنية والساكنة وباقي الفاعلين في المجال الصحي.
ف 2من أجل ذلك، يتعين على الدولة أن تتخذ، طبقا لأحكام هذا القانون - الإطار، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية لتحقيق الأهداف المذكورة والسهر على تنفيذها.
ف 3كما يتعين على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومختلف المنظمات المهنية، كل فيما يخصه، الإسهام في تحقيق هذه الأهداف والانخراط في مسلسل تنفيذها وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 06.22 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىعملا بأحكام الفصل 31 من الدستور والفقرة الثانية بالفصل 71 منه، وانسجاما مع أهداف الدولة والتزاماتها في مجال الحماية الاجتماعية لا سيما في شقها المتعلق بتعميم ال
- المادة 2يهدف نشاط الدولة في المجال الصحي إلى العمل على تحقيق الأمن الصحي وحفظ صحة السكان ووقايتهم من الأمراض والأوبئة والأخطار المهددة لحياتهم، وضمان عيشهم في بيئة سليم
- المادة 3يقصد بما يلي في مدلول هذا القانون - الإطار:
- المادة 4تقوم المنظومة الصحية الوطنية على المبادئ التالية:
- المادة 5يعتبر تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه أولوية وطنية من مسؤولية الدولة والجماعات الترابية أولا، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وبإسهام من المجتمع