مادةmadda
FR
الباب الثالث: في دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في إعداد الرياضيين من المستوى العالي

المادة 32

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)

ترفع النزاعات المتعلقة بتطبيق اتفاقات الاحتضان قبل عرضها على المحاكم إلى الإدارة التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف وفق الإجراءات المحددة في اتفاق الاحتضان.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 06.87 — madda.ma

الباب الثالث: في دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في إعداد الرياضيين من المستوى العالي

المادة 27 – المادة 36
  1. المادة 27تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعني
  2. المادة 28تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن الإدارة باقتراح من الجامعة المعنية وبعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ولا يجوز أن يحصل عليها إلا اللاع
  3. المادة 29تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضيين، وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات
  4. المادة 30يراد، لتطبيق هذا القانون، باتفاقات الاحتضان العقود التي تبرم تحت مراقبة الإدارة، بين المؤسسات المعنية والجمعيات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني و
  5. المادة 31تعتبر النفقات التي تتحملها بموجب اتفاقات الاحتضان، الشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركات تكاليف تخصم من الربح الضريبي للسنة المالية في
  6. المادة 32ترفع النزاعات المتعلقة بتطبيق اتفاقات الاحتضان قبل عرضها على المحاكم إلى الإدارة التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف وفق الإجراءات المحددة في اتفاق الاحتضان.
  7. المادة 33استثناء من أحكام الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي الحجة 1367 )23 أكتوبر 1948) كما وقع تتميمه، يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل فيما يخص أجراءه والسماح لهم بال
  8. المادة 34تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. يستفيد الموظفون
  9. المادة 35تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل، إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الأجير في تداريب أو منافسات دعي إليها طبقا لتعليمات الإدارة
  10. المادة 36يستفيد مستخدمو المؤسسات العامة والمؤسسات المنجمية ومستخدمو المؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليه
فهرس النص كاملا · 65 مادة