المادة 8
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)
ف 1تسري على تأسيس وإدارة جمعيات الهواة الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (5 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2وتحتفظ الجمعيات الرياضية بصفة الهواية إذا كانت نسبة الرياضيين المحترفين المشاركين فيها لا تتجاوز 30 % من مجموعة أعضائها.
ف 3ولا تستفيد من مساعدات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة إلا الجمعيات المعتمدة المنصوص عليها في المادة العاشرة أدناه.
ف 4ويمكن أن تتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تقديم منح للجمعيات المعنية أو تمكينها من استخدام منشئات تابعة للأملاك العامة للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو وضع مؤطرين رهن إشارتها.
ف 5ويجوز للجمعيات المعتمدة أن تحصل أيضا على مساعدات وهبات من الأفراد والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص لاسيما على شكل مساعدات مالية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الفرع الأول: الجمعيات الرياضية
المادة 8 – المادة 9- المادة 8تسري على تأسيس وإدارة جمعيات الهواة الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (5 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والأحكام ال
- المادة 9لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أجهزة إدارة جمعية أو عصبة أو جامعة للهواة إذا كان يتلقى من هذه الجمعية أو العصبة أو الجامعة أجرا كيفما كان شكله مقابل