مادةmadda
FR
الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الخامس: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية

المادة 23

من القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)

تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.097 الصادر في 8 ربيع الأول 1377 (3 أكتوبر 1957) المتعلق بتنظيم الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه 'بالشخصية المعنوية' وتسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) وأحكام هذا القانون والإجراءات المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 06.87 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.097 الصادر في 8 ربيع الأول 1377 (3 أكتوبر 1957) المتعلق بتنظيم الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه
  2. المادة 24تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وتضطلع بالإضافة إلى ذلك بالمهام التا
  3. المادة 25تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم أجهزة إدارة الجامعات الرياضية من بين أعضائها، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
  4. المادة 26يفقد عضوية اللجنة الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.
فهرس النص كاملا · 65 مادة