الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الخامس: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
المادة 23
تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.097 الصادر في 8 ربيع الأول 1377 (3 أكتوبر 1957) المتعلق بتنظيم الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه 'بالشخصية المعنوية' وتسري عليها أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) وأحكام هذا القانون والإجراءات المتخذة لتطبيقه ونظامها الأساسي.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الفرع الخامس: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.097 الصادر في 8 ربيع الأول 1377 (3 أكتوبر 1957) المتعلق بتنظيم الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه
- المادة 24تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وتضطلع بالإضافة إلى ذلك بالمهام التا
- المادة 25تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم أجهزة إدارة الجامعات الرياضية من بين أعضائها، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
- المادة 26يفقد عضوية اللجنة الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.