الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الخامس: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
المادة 26
ف 1يفقد عضوية اللجنة الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.
ف 2وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الفرع الخامس: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.097 الصادر في 8 ربيع الأول 1377 (3 أكتوبر 1957) المتعلق بتنظيم الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه
- المادة 24تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وتضطلع بالإضافة إلى ذلك بالمهام التا
- المادة 25تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم أجهزة إدارة الجامعات الرياضية من بين أعضائها، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
- المادة 26يفقد عضوية اللجنة الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.