الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الثالث: العصب
المادة 11
ف 1يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنضوي إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (16 يونيو 1971( بإحداث الجهات.
ف 2ولا يجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة وبالنسبة لكل نشاط رياضي، وتسري على تأسيس وإدارة العصب أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) وأحكام هذا القانون، ويجب أن توافق الإدارة على أنظمتها الأساسية.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الفرع الثالث: العصب
المادة 11 – المادة 14- المادة 11يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنضوي إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (
- المادة 12للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 11 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بنمو النشاط الرياضي المعني، وذلك نظرا إل
- المادة 13تضطلع العصب الجهوية بمسؤولية تنظيم المباريات الرياضية بين الجمعيات التي تتألف منها طبقا للنظم التي تحددها الجامعات.
- المادة 14يتألف جهاز إدارة العصبة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.