مادةmadda
FR
الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الثالث: العصب

المادة 12

من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)

للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 11 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بنمو النشاط الرياضي المعني، وذلك نظرا إلى طبيعته أو لعدم كفاية عدد الجمعيات أو لاتساع رقعة الجهة أو لسبب آخر من الأسباب.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    [حُذف: لإلدارة] [أُضيف: للإدارة] أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 11 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بنمو النشاط الرياضي المعني، وذلك نظرا إلى طبيعته أو لعدم كفاية عدد الجمعيات أو لاتساع رقعة الجهة أو لسبب آخر من الأسباب.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 06.87 — madda.ma

الفرع الثالث: العصب

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة أن تنضوي إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.71.77 الصادر في 22 من ربيع الآخر 1391 (
  2. المادة 12للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 11 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضررا بنمو النشاط الرياضي المعني، وذلك نظرا إل
  3. المادة 13تضطلع العصب الجهوية بمسؤولية تنظيم المباريات الرياضية بين الجمعيات التي تتألف منها طبقا للنظم التي تحددها الجامعات.
  4. المادة 14يتألف جهاز إدارة العصبة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
فهرس النص كاملا · 65 مادة