الباب السادس: في تأهيل الأطر الرياضية التي تتقاضى أجرا على مزاولة نشاطها
المادة 48
لا يجوز لأي شخص أن يقوم، مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة ما أو مزاولة التدريب أو التحكيم داخل مؤسسات أو في الهواء الطلق، أو يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضة أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن:
- –حائزا شهادة تأهيل مهنية مسلمة من الإدارة أو معترفا بمعادلتها للشهادة التي تسلمها؛
- –أجيرا، بصورة قانونية، للجمعية أو الشركة الرياضية الهادفة إلى الربح أو العصبة أو الجامعة أو حاصلا على ترخيص من الإدارة لمزاولة نشاطه.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 06.87 — madda.ma