الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الخامس: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
المادة 24
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)
تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وتضطلع بالإضافة إلى ذلك بالمهام التالية:
- –المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام باتفاق مع الإدارة، بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أو الجهوية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها؛
- –السهر على النهوض بالرياضة؛
- –ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية؛
- –القيام بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات والجامعات والعصب، وذلك بطلب من أحد الأطراف؛
- –حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الفرع الخامس: اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
المادة 23 – المادة 26- المادة 23تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المحدثة بالمرسوم رقم 2.57.097 الصادر في 8 ربيع الأول 1377 (3 أكتوبر 1957) المتعلق بتنظيم الرياضة كما وقع تغييره وتتميمه
- المادة 24تسهر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وتضطلع بالإضافة إلى ذلك بالمهام التا
- المادة 25تتألف اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم أجهزة إدارة الجامعات الرياضية من بين أعضائها، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة.
- المادة 26يفقد عضوية اللجنة الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.