الباب الثاني: في تنظيم رياضة الهواةالفرع الأول: الجمعيات الرياضية
المادة 9
لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أجهزة إدارة جمعية أو عصبة أو جامعة للهواة إذا كان يتلقى من هذه الجمعية أو العصبة أو الجامعة أجرا كيفما كان شكله مقابل مزاولته أنشطة رياضية أو بدنية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الفرع الأول: الجمعيات الرياضية
المادة 8 – المادة 9- المادة 8تسري على تأسيس وإدارة جمعيات الهواة الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (5 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات والأحكام ال
- المادة 9لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أجهزة إدارة جمعية أو عصبة أو جامعة للهواة إذا كان يتلقى من هذه الجمعية أو العصبة أو الجامعة أجرا كيفما كان شكله مقابل