الباب الخامس: في النشاط الرياضي الهادف إلى الربح
المادة 46
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)
ف 1لا يجوز للشركات الرياضية الهادفة إلى الربح أن تنظم منافسات رياضية يكون غرضها تحقيق أرباح إلا إذا كانت منضوية إلى الجامعة الرياضية المعنية.
ف 2وتعتبر الشركة منضمة إلى الجامعة المعنية بحكم القانون فور حصولها على ترخيص من الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الباب الخامس: في النشاط الرياضي الهادف إلى الربح
المادة 44 – المادة 47- المادة 44للشركات الرياضية التي تهدف إلى تحقيق أرباح وتكون مؤسسة ومسيرة طبقا لأحكام هذا القانون وحدها الحق في تنظيم تظاهرات وأنشطة رياضية يكون غرضها تحقيق مكاسب مالية.
- المادة 45يجب على الشركات الرياضية الهادفة إلى الربح أن تتأسس وفق شكل من الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، ويجب أن يتكون رأس مال الشركات التي لها صفة شركات أموال من
- المادة 46لا يجوز للشركات الرياضية الهادفة إلى الربح أن تنظم منافسات رياضية يكون غرضها تحقيق أرباح إلا إذا كانت منضوية إلى الجامعة الرياضية المعنية.
- المادة 47يمنح الترخيص المشار إليه في المادة 46 أعلاه عندما تتحقق الإدارة من أن الشركة قد تأسست طبقا لأحكام هذا القانون وأن برنامج أنشطتها الرياضية موافق لنشاطات الجامعة