الباب السابع: في العقوبات
المادة 57
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 06.87 يتعلق بالتربية البدنية والرياضة (نسخ)
يمكن أن ترفع الغرامات المنصوص عليها أعلاه إلى الضعف إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ الذي صارت فيه هذه العقوبة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 06.87 — madda.ma
الباب السابع: في العقوبات
المادة 49 – المادة 57- المادة 49تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمحضر يحرره مفتش من إدارة الرياضة يكون محلفا ومعتمدا لهذا الغرض أو ضابط من ضباط الشرطة القضائية.
- المادة 50يعاقب بغرامة من 200 إلى 2.000 درهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بفتح قاعة أو مؤسسة رياضية خاصة دون أن يصرح بذلك سلفا للإدارة.
- المادة 51يعاقب بغرامة من 200 إلى 5.000 درهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة بكيفية مخالفة للتصريح المدلى به سلفا.
- المادة 52يعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 درهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة لا تتوافر فيها الشروط الصحية والأمنية المقررة.
- المادة 53زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية، وذلك تنفيذا للفصل 90 من القانون الجنائ
- المادة 54يعاقب بغرامة من 500 إلى 5.000 درهم، كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنظيم منافسة رياضية بهدف الحصول على ربح خرقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه.
- المادة 55يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم كل شخص معنوي يقوم بتنظيم منافسات رياضية بهدف الحصول على ربح دون أن يتوفر له الشرط المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه.
- المادة 56يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، الأشخاص الذين يلقنون التربية البدنية أو ممارسة رياضة معينة دون أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليه
- المادة 57يمكن أن ترفع الغرامات المنصوص عليها أعلاه إلى الضعف إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ