مادةmadda
FR
ج.ر 4810 · ص 1941
الباب الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 7

من قانون رقم 06.99 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ف 1يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي؛

  1. 1-لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق؛
  2. 2-لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حل مواز.

ف 2وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.

ف 3يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو الهامش تجاري.

ف 4يمكن أن يتجلى التعسف كذلك في عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة أو يمكن أن يترتب عليها إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتوجاتها إلى أحد الأسواق.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 06.99 — madda.ma

الباب الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرق
  2. المادة 7يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي؛
  3. المادة 8لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
  4. المادة 9يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 103 مواد