ج.ر 4810 · ص 1941
الباب الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 9
ف 1يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.
ف 2يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على السواء. ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطراف، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة إن سبق إبداؤه.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الباب الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرق
- المادة 7يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي؛
- المادة 8لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
- المادة 9يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.