ج.ر 4810 · ص 1941
الباب الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 8
ف 1لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
- 1-التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي؛
ف 22-التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي وأن مساهماتها كافية لتعويض قيود المنافسة وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتوجات والخدمات المعنية. ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.
ف 3يجوز للإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المنافسة أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في 2 من الفقرة الأولى أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 06.99 — madda.ma
الباب الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة
المادة 6 – المادة 9- المادة 6تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرق
- المادة 7يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي؛
- المادة 8لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:
- المادة 9يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و 7 أعلاه.