المادة 13
ف 1تناط بهيئة أطباء الأسنان الوطنية مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة والاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة طبيب الأسنان والحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف المطبقة على مزاولة مهنة طب الأسنان.
ف 2تضع الأنظمة اللازمة لقيامها بمهامها، وتعد مدونة الواجبات المهنية لأطباء الأسنان التي تدخل حيز التطبيق بنص تنظيمي.
ف 3تمثل مهنة طبيب الأسنان إزاء الإدارة.
ف 4تبدي رأيها في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو بمزاولتها وكذا في جميع المسائل التي تعرضها الإدارة عليها. وتقدم لهذه الأخيرة كل اقتراح يتعلق بذلك.
ف 5تختص بالنظر في المشاكل المرتبطة بالمهنة.
ف 6تقوم بتدبير أموالها وتدافع عن المصالح المعنوية والمادية للمهنة.
ف 7تستشيرها الإدارة في طلبات الإذن بمزاولة مهنة طبيب الأسنان التي يقدمها الأجانب.
ف 8تساهم بتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والجمعيات العلمية المعنية، في تنظيم برامج التكوين المستمر لفائدة أطباء الأسنان.
ف 9تتولى إحداث مشاريع للاحتياط والمساعدة الاجتماعية لفائدة أعضائها وتسهر على تنظيمها.
ف 10تقترح وتشجع بتنسيق مع السلطات المختصة، كل عمل يهدف إلى الارتقاء بطب الأٍسنان ومحاربة الممارسة غير المشروعة للمهنة.
ف 11تشارك بطلب من الحكومة، في إعداد وتنفيذ السياسة المتبعة في مجال صحة الفم والأٍسنان.
ف 12يحظر على الهيئة أن تتدخل في الميادين الدينية والسياسية.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفصل الثالث: اختصاصات الهيئة
المادة 13 – المادة 15- المادة 13تناط بهيئة أطباء الأسنان الوطنية مهمة صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة والاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة طبيب الأسنان والحرص على تقيد أعضائه
- المادة 14يحق لهيئة أطباء الأسنان الوطنية أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام المحاكم المرفوع إليها مخالفات المساس بمصالح مهنة طبيب الأسنان المعنوية والمادية ومصالح أعضائها، ول
- المادة 15تمارس هيئة أطباء الأسنان الوطنية اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية.