مادةmadda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهوية لهيئة أطباء الأسنان الوطنية

المادة 38

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1يحدث مجلس جهوي لهيئة أطباء الأسنان الوطنية في كل جهة من الجهات المحدثة بالقانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.84 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) كلما أصبح عدد أطباء الأسنان المزاولين للمهنة بالجهة يساوي أو يفوق 400.

ف 2تحدد الإدارة مقر كل مجلس جهوي.

ف 3عندما يكون عدد أطباء الأسنان المزاولين للمهنة بإحدى الجهات أقل من 400 ، تعين الإدارة المجلس الجهوي الذي يلحقون به.

ف 4يجوز للإدارة تغيير مقار ودوائر نفوذ المجالس الجهوية مراعاة للتغييرات التي قد تطرأ على التقسيم الجهوي للمملكة كما هو محدد بالقانون المشار إليه أعلاه رقم 47.96.

ف 5استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة، يجوز للإدارة كذلك، مراعاة للتوزيع الجغرافي لأطباء الأسنان وبناء على طلب معلل من المجلس الوطني للهيئة، أن تغير دوائر النفوذ الترابي للمجالس الجهوية أو تحدث دوائر نفوذ ترابية جديدة على ألا يكون عدد أطباء الأسنان المزاولين للمهنة في كل دائرة أقل من 400.

طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة