مادةmadda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل الرابع: موارد الهيئة

المادة 16

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1يفرض لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يدفعه كل عضو من أعضائها العاملين بالقطاع الخاص.

ف 2يجب على أعضاء الهيئة علاوة على ذلك، أداء المساهمات المالية اللازمة لتسيير مشاريع الاحتياط والمساعدة الاجتماعية التي تحدثها الهيئة لفائدتهم.

ف 3إذا لم يقم أحد أطباء الأسنان بدفع اشتراكاته، جاز للهيئة أن توجه إليه إعذارا بذلك بموجب رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، وتحدد له أجل شهر لدفع المبالغ المستحقة. وفي حالة عدم دفع المبالغ المستحقة يمكن، عند انصرام الأجل المذكور، أن يتم تحصيل الإشتراكات المستحقة وفقا للقانون رقم 15.97 المعتبر بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ،غير أنه لا يجوز تطبيق عقوبة الإكراه البدني في حق المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: موارد الهيئة

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16يفرض لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يدفعه كل عضو من أعضائها العاملين بالقطاع الخاص.
  2. المادة 17يمكن أن تحصل الهيئة على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العامة والجماعات المحلية. ويجوز لها كذلك أن تتلقى من الخواص كل هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط م
  3. المادة 18تعرض محاسبة الهيئة كل سنة على نظر خبير محاسب مقيد بصفة قانونية في جدول هيئة الخبراء المحاسبين قصد تقديرها.
فهرس النص كاملا · 86 مادة