مادة madda
FR
ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهوية لهيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفرع الثالث: سير المجالس الجهوية

المادة 50

من قانون رقم 07.05 يتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية

ف 1يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بطلب من أغلبية أعضائه.

ف 2تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، قبل تاريخ انعقاده خمسة عشر يوما على الأقل، باستثناء حالات الاستعجال.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 07.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية

المادة 50 – المادة 53
  1. المادة 50يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بطلب من أغلبية أعضائه.
  2. المادة 51تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
  3. المادة 52تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في ا
  4. المادة 53إذا لاحظ المجلس الوطني، لأي سبب من الأسباب، أن مجلسا جهويا أصبح من المستحيل تسييره بصورة عادية، ولاسيما بسبب امتناع أغلبية أعضائه عن حضور اجتماعاته، قامت الإدار
فهرس النص كاملا · 86 مادة