ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهوية لهيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفرع الثالث: سير المجالس الجهوية
المادة 50
ف 1يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بطلب من أغلبية أعضائه.
ف 2تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، قبل تاريخ انعقاده خمسة عشر يوما على الأقل، باستثناء حالات الاستعجال.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية
المادة 50 – المادة 53- المادة 50يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 51تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
- المادة 52تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في ا
- المادة 53إذا لاحظ المجلس الوطني، لأي سبب من الأسباب، أن مجلسا جهويا أصبح من المستحيل تسييره بصورة عادية، ولاسيما بسبب امتناع أغلبية أعضائه عن حضور اجتماعاته، قامت الإدار