ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهوية لهيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفرع الثالث: سير المجالس الجهوية
المادة 53
ف 1إذا لاحظ المجلس الوطني، لأي سبب من الأسباب، أن مجلسا جهويا أصبح من المستحيل تسييره بصورة عادية، ولاسيما بسبب امتناع أغلبية أعضائه عن حضور اجتماعاته، قامت الإدارة، المرفوع إليها الأمر من لدن رئيس المجلس الوطني، بتعيين لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء تتوافر فيهم شروط أهلية الترشح للانتخاب، من بينهم رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر أو نائبه إذا عاقه عائق، للقيام بمهام المجلس المذكور إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل أربعة أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها.
ف 2إذا لاحظت الإدارة أن مقتضيات الفقرة السابقة غير ممكنة التطبيق، طلبت من رئيس المجلس الوطني الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة للمجلس الجهوي المعني، والإشراف عليها.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجالس الجهوية
المادة 50 – المادة 53- المادة 50يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك، ومرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو بطلب من أغلبية أعضائه.
- المادة 51تعين الإدارة ممثلها الذي يحضر بصفة استشارية جميع جلسات المجلس الجهوي التي لا تتعلق بقضايا تأديبية.
- المادة 52تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين في ا
- المادة 53إذا لاحظ المجلس الوطني، لأي سبب من الأسباب، أن مجلسا جهويا أصبح من المستحيل تسييره بصورة عادية، ولاسيما بسبب امتناع أغلبية أعضائه عن حضور اجتماعاته، قامت الإدار