ج.ر 5519 · ص 1288
الباب الأول: هيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفصل السادس: المجالس الجهوية لهيئة أطباء الأسنان الوطنيةالفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها
المادة 48
يمارس المجلس الجهوي، في حدود دائرة نفوذه الترابي، الاختصاصات التالية:
- –يسهر، تحت مسؤولية رئيسه، على المحافظة على الانضباط داخل الهيئة، وعلى تنفيذ القوانين والأنظمة المطبقة على المهنة، وكذا على التقيد بما تستلزمه ممارسة المهنة من شرف واستقامة؛
- –يدرس طلبات التقييد في جدول الهيئة؛
- –يقترح على المجلس الوطني أنشطة التكوين المستمر لفائدة أطباء الأسنان المزاولين بالقطاع الخاص داخل دائرة نفوذه، ويسهر على تنظيم هذه الأنشطة بتنسيق مع المؤسسات والجمعيات المشار إليها في المادة 30 أعلاه، وذلك في إطار البرنامج السنوي للتكوين المستمر المحدد من لدن المجلس الوطني وفقا للمادة المذكورة؛
- –يختص بالنظر في القضايا التي تهم أطباء الأسنان بالقطاع الخاص الذين أخلوا بواجباتهم المهنية؛
- –يسهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني؛
- –يدرس المشاكل المتعلقة بالمهنة، وله أن يحيلها إلى المجلس الوطني للهيئة؛
- –يقبض اشتراكات الأعضاء ومساهماتهم المالية اللازمة للاستفادة من المشاريع المنصوص عليها في المادتين 13 و 30 أعلاه ويدفعها في حساب مفتوح باسم المجلس الوطني؛
- –يقوم، في دائرة نفوذه، بتدبير الأموال التي يخصصها له المجلس الوطني للهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 07.05 — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجالس الجهوية ورؤسائها
المادة 48 – المادة 49- المادة 48يمارس المجلس الجهوي، في حدود دائرة نفوذه الترابي، الاختصاصات التالية:
- المادة 49يمارس رئيس المجلس الجهوي، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه بالقوانين والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس، وللقيام بالمهام المنوطة به.