ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 2
تساهم الهيئة، في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد وكذا تقديم المقترحات والتوصيات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيحدث، تحت اسم «الهيئة العليا للصحة»، شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويكون مقرها في الرباط ويشار إليها في هذا القانون ب«الهيئة».
- المادة 2تساهم الهيئة، في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جو