المادة 3
ف 1مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية:
ف 21. التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.
ف 3ولهذه الغاية، تكلف الهيئة بما يلي:
- –التأكد، بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة؛
- –الإشراف، في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية وموردي المستلزمات والأدوات الطبية، من جهة أخرى؛
- –اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها؛
- –السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- –تقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرساء آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة؛
- –التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي؛
- –توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به؛
- –مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير؛
- –إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونشره بكافة الوسائل المتاحة.
ف 4وعلاوة على ذلك، تمارس الهيئة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باقي المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بموجب التشريع الجاري به العمل في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ف 52. تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض؛
ف 63. اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وذلك على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية تحددها الهيئة؛
ف 74. التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين؛
ف 85. تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها؛
ف 96. تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وبالوقاية القبلية منها؛
ف 107. إجراء الدراسات والأبحاث، في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان؛
ف 118. وضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية؛
ف 129. القيام، في مجال اختصاصها، بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
الباب الثاني: الاختصاصات
المادة 3 – المادة 10- المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية:
- المادة 4يمكن للهيئة، بمبادرة منها، أو بطلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها.
- المادة 5تقترح الهيئة على السلطات العمومية الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان.
- المادة 6يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة، بناء على طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها
- المادة 7يمكن للهيئة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
- المادة 8طبقا للتشريع الجاري به العمل، تبت الهيئة في طلبات الوساطة المشار إليها في المادة 3 أعلاه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال ملف الطلب.
- المادة 9يمكن للهيئة، كلما رأت فائدة في ذلك، نشر الآراء التي تقدمها والتقارير والأبحاث والدراسات التي تقوم بها، وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 10تعد الهيئة، قبل متم شهر مارس من كل سنة، تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية.