قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة
القانون المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة
نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقـم 1.23.84 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 36 مادة
المادة الأولى
يحدث، تحت اسم «الهيئة العليا للصحة»، شخص اعتباري من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، ويكون مقرها في الرباط ويشار إليها في هذا القانون ب«الهيئة».
المادة 2
تساهم الهيئة، في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي، وتتولى على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد وكذا تقديم المقترحات والتوصيات.
المادة 3
مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية:
1. التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.
ولهذه الغاية، تكلف الهيئة بما يلي:
- –التأكد، بتشاور مع الإدارة من ملاءمة تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع الأهداف التي تحددها الدولة في مجال الصحة؛
- –الإشراف، في إطار الشروط المحددة بنص تنظيمي، على المفاوضات المتعلقة بإعداد الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من جهة، ومقدمي العلاجات والخدمات الطبية وموردي المستلزمات والأدوات الطبية، من جهة أخرى؛
- –اقتراح الإجراءات الضرورية لضبط منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الإدارة، وبصفة خاصة الآليات الملائمة للتحكم في تكاليف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والسهر على احترامها؛
- –السهر على تحقيق التوازن المالي الإجمالي بين الموارد والنفقات بالنسبة لكل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
- –تقديم الدعم التقني للهيئات المكلفة بالتدبير من أجل إرساء آلية دائمة لتقييم الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة من قبل الإدارة؛
- –التحكيم في النزاعات التي تقوم بين مختلف المتدخلين في ميدان التأمين الصحي؛
- –توحيد وسائل تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والوثائق المتعلقة به؛
- –مسك المعلومات الإحصائية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتي يتم تجميعها بناء على التقارير السنوية التي تبعث بها كل هيئة من الهيئات المكلفة بالتدبير؛
- –إعداد تقرير سنوي شامل عن الموارد والنفقات، والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي الخاص بمختلف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونشره بكافة الوسائل المتاحة.
وعلاوة على ذلك، تمارس الهيئة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، باقي المهام المخولة للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بموجب التشريع الجاري به العمل في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
2. تقييم جودة الخدمات المقدمة بالمؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص وظروف التكفل الطبي بالمريض؛
3. اعتماد المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وذلك على أساس مؤشرات ومعايير ومرجعيات وطنية تحددها الهيئة؛
4. التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية على أساس فعاليتها وجدواها وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين؛
5. تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها؛
6. تقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وبالوقاية القبلية منها؛
7. إجراء الدراسات والأبحاث، في مجال اختصاصها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان؛
8. وضع الدلائل والمراجع المتعلقة بالتكوين المستمر للأطر الصحية؛
9. القيام، في مجال اختصاصها، بمهمة الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة، مع مراعاة الاختصاصات الموكلة إلى الهيئات المهنية بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.