ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: الرئيس
المادة 24
ف 1تحدث لدى الهيئة لجنة علمية يرأسها رئيس الهيئة وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقتراح من الرئيس.
ف 2تختص اللجنة العلمية في كل القضايا المعروضة عليها من قبل المجلس، ولا سيما:
ف 31. تتبع الأزمات الصحية واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لتجاوزها؛
ف 42. إجراء الدراسات والأبحاث حول مواضيع محددة بمبادرة منها أو بطلب من المجلس؛
ف 53. دراسة المستجدات العلمية في ميدان الصحة وإحاطة المجلس علما بها.
ف 6يمكن للمجلس أن يحدث كل لجنة موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
الفرع الثاني: الرئيس
المادة 21 – المادة 24- المادة 21يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 22يقوم الرئيس، بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.
- المادة 23يساعد الرئيس كاتب عام.
- المادة 24تحدث لدى الهيئة لجنة علمية يرأسها رئيس الهيئة وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقت