مادةmadda
FR
ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: الرئيس

المادة 24

من قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

ف 1تحدث لدى الهيئة لجنة علمية يرأسها رئيس الهيئة وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقتراح من الرئيس.

ف 2تختص اللجنة العلمية في كل القضايا المعروضة عليها من قبل المجلس، ولا سيما:

ف 31. تتبع الأزمات الصحية واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لتجاوزها؛

ف 42. إجراء الدراسات والأبحاث حول مواضيع محددة بمبادرة منها أو بطلب من المجلس؛

ف 53. دراسة المستجدات العلمية في ميدان الصحة وإحاطة المجلس علما بها.

ف 6يمكن للمجلس أن يحدث كل لجنة موضوعاتية يحدد تأليفها وكيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 07.22 — madda.ma

الفرع الثاني: الرئيس

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  2. المادة 22يقوم الرئيس، بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.
  3. المادة 23يساعد الرئيس كاتب عام.
  4. المادة 24تحدث لدى الهيئة لجنة علمية يرأسها رئيس الهيئة وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقت
فهرس النص كاملا · 36 مادة