مادةmadda
FR
ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: الرئيس

المادة 22

من قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

ف 1يقوم الرئيس، بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.

ف 2ولهذه الغاية:

  1. –يرأس المجلس ويحدد جدول أعمال جلساته؛
  2. –يسهر على تنفيذ قرارات المجلس؛
  3. –يسير مصالح الهيئة ويدبر مواردها البشرية والمالية؛
  4. –يأمر بقبض موارد الهيئة وصرف نفقاتها، وله أن يعين، عند الاقتضاء، وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية مساعدين آمرين بالصرف؛
  5. –يعد مشروع ميزانية الهيئة ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليها؛
  6. –يعد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه؛
  7. –يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه؛
  8. –يمثل الهيئة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار؛
  9. –يمثل الهيئة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الهيئة؛
  10. –يقترح على المجلس، بغرض تعيينهم، الخبراء أعضاء اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 24 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 07.22 — madda.ma

الفرع الثاني: الرئيس

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  2. المادة 22يقوم الرئيس، بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.
  3. المادة 23يساعد الرئيس كاتب عام.
  4. المادة 24تحدث لدى الهيئة لجنة علمية يرأسها رئيس الهيئة وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقت
فهرس النص كاملا · 36 مادة