ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: الرئيس
المادة 22
ف 1يقوم الرئيس، بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.
ف 2ولهذه الغاية:
- –يرأس المجلس ويحدد جدول أعمال جلساته؛
- –يسهر على تنفيذ قرارات المجلس؛
- –يسير مصالح الهيئة ويدبر مواردها البشرية والمالية؛
- –يأمر بقبض موارد الهيئة وصرف نفقاتها، وله أن يعين، عند الاقتضاء، وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية مساعدين آمرين بالصرف؛
- –يعد مشروع ميزانية الهيئة ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليها؛
- –يعد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه؛
- –يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على المجلس من أجل المصادقة عليه؛
- –يمثل الهيئة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار؛
- –يمثل الهيئة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الهيئة؛
- –يقترح على المجلس، بغرض تعيينهم، الخبراء أعضاء اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 24 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
الفرع الثاني: الرئيس
المادة 21 – المادة 24- المادة 21يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 22يقوم الرئيس، بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.
- المادة 23يساعد الرئيس كاتب عام.
- المادة 24تحدث لدى الهيئة لجنة علمية يرأسها رئيس الهيئة وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقت