مادةmadda
FR
ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: الرئيس

المادة 23

من قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

ف 1يساعد الرئيس كاتب عام.

ف 2يسهر الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، على تنسيق أعمال مختلف مصالح الهيئة ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها الرئيس إليه.

ف 3يعين الكاتب العام بمرسوم باقتراح من الرئيس.

ف 4يحدد مرسوم التعيين أجرته أيضا.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 07.22 — madda.ma

الفرع الثاني: الرئيس

المادة 21 – المادة 24
  1. المادة 21يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  2. المادة 22يقوم الرئيس، بتدبير شؤون الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس بموجب هذا القانون.
  3. المادة 23يساعد الرئيس كاتب عام.
  4. المادة 24تحدث لدى الهيئة لجنة علمية يرأسها رئيس الهيئة وتتألف من أعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه وخبراء يعينهم هذا الأخير لكفاءتهم العلمية في ميدان الصحة وعلومها باقت
فهرس النص كاملا · 36 مادة