مادةmadda
FR
ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس

المادة 19

من قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

ف 1يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة للاضطلاع بمهام الهيئة.

ف 2ويتولى على الخصوص ما يلي:

  1. –دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض عليه من قبل الرئيس والمصادقة عليها، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون؛
  2. –وضع البرنامج السنوي لأنشطة الهيئة؛
  3. –المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
  4. –المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة؛
  5. –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة؛
  6. –البت في مشاريع الشراكات الوطنية والدولية التي تندرج ضمن مهام الهيئة؛
  7. –حصر الميزانية السنوية للهيئة؛
  8. –المصادقة على التقرير السنوي للهيئة والتقارير الإدارية والمالية المحالة عليه من قبل الرئيس؛
  9. –البت في تقرير مراقب الحسابات وفي كل تقرير للافتحاص؛
  10. –البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛
  11. –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع التقيد بالمبادئ الأساسية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
  12. –اتخاذ قرارات اعتماد المؤسسات الصحية المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
  13. –تعيين أعضاء اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 24 أدناه باقتراح من رئيس الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 07.22 — madda.ma

الفرع الأول: المجلس

المادة 12 – المادة 20
  1. المادة 12يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة (10) أعضاء مستشارين.
  2. المادة 13يعين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 14تتـنـافـى مـهـام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء.
  4. المادة 15يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والأعمال، والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم.
  5. المادة 16يمارس أعضاء المجلس الدائمون مهامهم بالمجلس كامل الوقت.
  6. المادة 17تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:
  7. المادة 18تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
  8. المادة 19يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة للاضطلاع بمهام الهيئة.
  9. المادة 20يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ومرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه.
فهرس النص كاملا · 36 مادة