ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس
المادة 19
ف 1يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة للاضطلاع بمهام الهيئة.
ف 2ويتولى على الخصوص ما يلي:
- –دراسة الوثائق والبرامج والمشاريع التي تعرض عليه من قبل الرئيس والمصادقة عليها، وذلك في إطار المهام المسندة إلى الهيئة بموجب هذا القانون؛
- –وضع البرنامج السنوي لأنشطة الهيئة؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة؛
- –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة؛
- –البت في مشاريع الشراكات الوطنية والدولية التي تندرج ضمن مهام الهيئة؛
- –حصر الميزانية السنوية للهيئة؛
- –المصادقة على التقرير السنوي للهيئة والتقارير الإدارية والمالية المحالة عليه من قبل الرئيس؛
- –البت في تقرير مراقب الحسابات وفي كل تقرير للافتحاص؛
- –البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛
- –وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع التقيد بالمبادئ الأساسية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛
- –اتخاذ قرارات اعتماد المؤسسات الصحية المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛
- –تعيين أعضاء اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 24 أدناه باقتراح من رئيس الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس
المادة 12 – المادة 20- المادة 12يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة (10) أعضاء مستشارين.
- المادة 13يعين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 14تتـنـافـى مـهـام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء.
- المادة 15يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والأعمال، والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم.
- المادة 16يمارس أعضاء المجلس الدائمون مهامهم بالمجلس كامل الوقت.
- المادة 17تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:
- المادة 18تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
- المادة 19يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة للاضطلاع بمهام الهيئة.
- المادة 20يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ومرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه.