ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس
المادة 20
ف 1يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ومرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه.
ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان وفي هذه الحالة يتداول المجلس بمن حضر.
ف 3تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه.
ف 5يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس
المادة 12 – المادة 20- المادة 12يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة (10) أعضاء مستشارين.
- المادة 13يعين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 14تتـنـافـى مـهـام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء.
- المادة 15يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والأعمال، والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم.
- المادة 16يمارس أعضاء المجلس الدائمون مهامهم بالمجلس كامل الوقت.
- المادة 17تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:
- المادة 18تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
- المادة 19يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة للاضطلاع بمهام الهيئة.
- المادة 20يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ومرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه.