ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس
المادة 16
ف 1يمارس أعضاء المجلس الدائمون مهامهم بالمجلس كامل الوقت.
ف 2يتقاضى الرئيس وأعضاء المجلس تعويضا يحدد مبلغه وكيفيات صرفه بموجب نص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس
المادة 12 – المادة 20- المادة 12يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة (10) أعضاء مستشارين.
- المادة 13يعين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 14تتـنـافـى مـهـام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء.
- المادة 15يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والأعمال، والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم.
- المادة 16يمارس أعضاء المجلس الدائمون مهامهم بالمجلس كامل الوقت.
- المادة 17تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:
- المادة 18تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
- المادة 19يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة للاضطلاع بمهام الهيئة.
- المادة 20يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ومرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه.