مادةmadda
FR
ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثالث: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس

المادة 18

من قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

ف 1تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.

ف 2يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 07.22 — madda.ma

الفرع الأول: المجلس

المادة 12 – المادة 20
  1. المادة 12يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من خمسة (5) أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس وعشرة (10) أعضاء مستشارين.
  2. المادة 13يعين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 14تتـنـافـى مـهـام العضوية الدائمة في المجلس مع أي انتداب انتخابي أو وظيفة عمومية، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء.
  4. المادة 15يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والمعلومات والأعمال، والوثائق التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم.
  5. المادة 16يمارس أعضاء المجلس الدائمون مهامهم بالمجلس كامل الوقت.
  6. المادة 17تنتهي مهام أعضاء المجلس في الحالات التالية:
  7. المادة 18تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة.
  8. المادة 19يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة للاضطلاع بمهام الهيئة.
  9. المادة 20يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ومرتين في السنة على الأقل، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائه.
فهرس النص كاملا · 36 مادة