مادةmadda
FR

يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة، بناء على طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 07.22 — madda.ma

الباب الثاني: الاختصاصات

المادة 3 – المادة 10
  1. المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية:
  2. المادة 4يمكن للهيئة، بمبادرة منها، أو بطلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها.
  3. المادة 5تقترح الهيئة على السلطات العمومية الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان.
  4. المادة 6يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة، بناء على طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها
  5. المادة 7يمكن للهيئة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
  6. المادة 8طبقا للتشريع الجاري به العمل، تبت الهيئة في طلبات الوساطة المشار إليها في المادة 3 أعلاه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال ملف الطلب.
  7. المادة 9يمكن للهيئة، كلما رأت فائدة في ذلك، نشر الآراء التي تقدمها والتقارير والأبحاث والدراسات التي تقوم بها، وفقا لأحكام هذا القانون.
  8. المادة 10تعد الهيئة، قبل متم شهر مارس من كل سنة، تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية.
فهرس النص كاملا · 36 مادة