ج.ر 7253 · ص 10229
الباب الثاني: الاختصاصات
المادة 6
يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة، بناء على طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 07.22 — madda.ma
الباب الثاني: الاختصاصات
المادة 3 – المادة 10- المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية:
- المادة 4يمكن للهيئة، بمبادرة منها، أو بطلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها.
- المادة 5تقترح الهيئة على السلطات العمومية الإجراءات اللازم اتخاذها للوقاية من كل خطر يهدد صحة السكان.
- المادة 6يتعين على جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة تزويد الهيئة، بناء على طلب منها، بالمعطيات والمعلومات التي من شأنها أن تيسر قيامها
- المادة 7يمكن للهيئة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
- المادة 8طبقا للتشريع الجاري به العمل، تبت الهيئة في طلبات الوساطة المشار إليها في المادة 3 أعلاه خلال أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ استكمال ملف الطلب.
- المادة 9يمكن للهيئة، كلما رأت فائدة في ذلك، نشر الآراء التي تقدمها والتقارير والأبحاث والدراسات التي تقوم بها، وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 10تعد الهيئة، قبل متم شهر مارس من كل سنة، تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة بالإضافة إلى مقترحات وتوصيات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية.