مادةmadda
FR
الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 34

من قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحل الهيئة محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بما يلي:

  1. –جميع الصفقات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى الهيئة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة، وفق الكيفيات والشروط الواردة فيها؛
  2. –جميع التصرفات، كيفما كان نوعها، ذات الصلة بمهام الوكالة المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 07.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 29 – المادة 36
  1. المادة 29ينقل تلقائيا لدى الهيئة، المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
  2. المادة 30لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة إلى المستخدمين المنقولين، أقل فائدة من الوضعية التي كانوا
  3. المادة 31تعتبر مدة الخدمات التي أنجزها المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون داخل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي كما لو أنجزت داخل الهيئة.
  4. المادة 32تضع الدولة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، رهن إشارة الهيئة مجانا، العقارات والمنقولات الضرورية للقيام بمهامها، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  5. المادة 33ينقل إلى الهيئة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية التي توجد في حوزة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، عدا المتعلقة من
  6. المادة 34ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحل الهيئة محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بما يلي:
  7. المادة 35تحل تسمية «الهيئة العليا للصحة» محل تسمية «الوكالة الوطنية للتأمين الصحي» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  8. المادة 36يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر جميع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 36 مادة