ج.ر 7328 · ص 5334
الباب الثاني: تدبير الاعتقالالفرع الأول: أماكن الاعتقال
المادة 4
يحدد بنص تنظيمي ترتيب المؤسسات السجنية إلى أصناف حسب أهميتها وتخصصها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 10.23 — madda.ma
الفرع الأول: أماكن الاعتقال
المادة 3 – المادة 17- المادة 3تقسم المؤسسات السجنية إلى:
- المادة 4يحدد بنص تنظيمي ترتيب المؤسسات السجنية إلى أصناف حسب أهميتها وتخصصها.
- المادة 5تخضع الرخص المتعلقة بمشاريع بناء المؤسسات السجنية إلى ضوابط تحترم محيطها وتراعي طبيعتها وخصوصيتها الأمنية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منح هذه الرخص، مع مراعاة توفي
- المادة 6تستقبل السجون المركزية المعتقلين المدانين المحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات جنحية تفوق مدتها خمس (5) سنوات.
- المادة 7تستقبل السجون المحلية المعتقلين الاحتياطيين والمؤقتين والمحكوم عليهم بعقوبات حبسية والمكرهين بدنيا، ويمكنها، عند الاقتضاء، أن تستقبل معتقلين مدانين بعقوبات طويل
- المادة 8تعتبر السجون الفلاحية مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات وتستقبل على الخصوص المعتقلين الذين اقترب موعد الإفراج عنهم وتختص كذلك بالتكوين المهني في الميدان
- المادة 9تعتبر مراكز الإصلاح والتهذيب مؤسسات سجنية متخصصة في التكفل بالمعتقلين الأحداث.
- المادة 10يمكن إحداث وحدات استشفائية ووحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية.
- المادة 11تعتبر الوحدات الاستشفائية داخل المؤسسات السجنية وحدات لاستقبال المعتقلين المرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية طبية متخصصة.
- المادة 12تخصص وحدات جامعية داخل المؤسسات السجنية لإيواء المعتقلين الذين يتابعون تعليمهم الجامعي.
- المادة 13تدبر المؤسسة السجنية من قبل مدير يساعده في مهامه مسؤول إداري مساعد أو أكثر.
- المادة 14يتم إيداع النساء والرجال المعتقلين في مؤسسات سجنية خاصة بكل فئة، وإذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لاستقبال معتقلين من الجنسين، وجب فصل الأماكن المخصصة للنساء عن الأم
- المادة 15تخصص أماكن للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن ودور للحضانة بالمؤسسة السجنية أو في الأماكن المخصصة للنساء.
- المادة 16يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية تستقبل معتقلين أحداث على حي مستقل أو على الأقل على مكان منفصل كليا مخصص لهذه الفئة.
- المادة 17توفر المؤسسات السجنية للمعتقلين أماكن للاعتقال الانفرادي حسب الإمكان، وتعطى أسبقية الوضع بها للمعتقلين الاحتياطيين.